إعلان لفائدة المتعاملين الاقتصاديين طالبي فتح و استغلال مخابر التجارب و تحاليل الجودة
ليكن في علم المتعاملين الاقتصاديين طالبي فتح و استغلال مخابر التجارب و تحاليل الجودة الذين يتلقون صعوبات في الحصول على الوثيقة التي تثبت مطابقة المحل و التى تسلمها المصالح المؤهلة في مجال النظافة و الأمن المنصوص عليها في أحكام المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 153-14 المؤرخ في 30 أبريل 2014 الذي يحدد شروط فتح مخابر تجارب و تحاليل الجودة و استغلالها، أحيطكم علما أن مخابر التجارب و تحاليل الجودة تعتبر منشآت مصنفة، تصنف في الخانة 1247 طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 19 ماي 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
كما أن هذه المخابر تخضع للأحكام المرسوم التنفيذي 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها و المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي 2006 و الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
تخضع لممارسة هذا الصنف من النشاط، حسب الكمية الإجمالية للمواد أو المستحضرات شديدة السمومة أو السامة المحتمل تواجدها في المنشأة، إلى:
- رخصة (A/ W) تسلم من طرف الوالي المختص إقليميا عندما تكون الكمية الإجمالية للمواد أو المستحضرات شديدة السمومة أو السامة المحتمل تواجدها في المنشأة تفوق 100 كلغ.
-رخصة (AP/ APC) تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا عندما تكون الكمية الإجمالية للمواد أو المستحضرات شديدة السمومة أو السامة المحتمل تواجدها في المنشأة تفوق 1 كلغ.
تحدد شروط و كيفيات منح رخصة الاستغلال أو التصريح بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي 2006 و الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
AW: Autorisation du Wali
APAPC: Autorisation du président de l’assemblée populaire communale